العلامة الحلي

100

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وإن لم تكن له قيمة لو قُطع ، أُجيب مَنْ يريد التبقية ؛ إذ لا فائدة لطالب القطع فيه ( 1 ) . وإذا أبقوا الزرع بالاتّفاق أو بطلب بعضهم حيث لم تكن للمقطوع قيمة ، فالسقي وسائر المُؤن إن تطوّع بها الغرماء أو بعضهم أو أنفقوا عليها على قدر ديونهم ، فذاك . وإن أنفق عليها بعضُهم ليرجع ، فلا بُدَّ من إذن الحاكم أو ( 2 ) اتّفاق الغرماء والمفلس ، وإذا حصل الإذن ، قدّم المنفق بقدر النفقة ؛ لأنّه لإصلاح الزرع . وكذا لو أنفقوا على قدر الديون ثمّ ظهر غريمٌ ، قدّم المنفقون في قدر النفقة عليه . وهل يجوز الإنفاق عليه من مال المفلس ؟ الوجه : الجواز ؛ لاشتماله على التنمية ، وهو أحد وجهي الشافعي . والثاني : المنع ؛ لعدم اليقين بحصول الفائدة ، وإنّما هو موهوم ( 3 ) . النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة . مسألة 345 : هذه الإجارة لا يكون حكمها حكم السَّلَم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس كما يجب قبض رأس مال السَّلَم فيه ؛ للأصل الدالّ على عدم الوجوب ، السالم عن معارضة النصّ الوارد في السَّلَم ؛ لانفراد السَّلَم عن الإجارة ومغايرته لها ، فلا يجب اشتراكهما في

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 36 ، روضة الطالبين 3 : 388 . ( 2 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " و " بدل " أو " . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 36 - 37 ، روضة الطالبين 3 : 388 .